وقال في المعتبر : من الأصحاب من منع الجهر إلاّ في الجمعة خاصة.
ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم ، وقال : هما أولى وأشبه بالمذهب ، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (١).
فحصل من هذا ثلاثة أقوال :
الأول : عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا ، وهو اختياره في المعتبر ، ولعله الأقرب.
الثاني : استحبابه فيها مطلقا ، وهو قول الشيخ ومن تبعه ، ومنهم الفاضل في المختلف (٢).
الثالث : استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا ، وهو ظاهر الصدوق ، ومختار ابن إدريس.
ومنها : استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية ، قاله في المعتبر ، لما روى أبو قتادة : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الاولى ويقصر في الأخرى ، وكذا في العصر والصبح. قال : وهو منقول عن الأئمة عليهمالسلام (٣).
قلت : لم أر هذا القول لغيره ـ رحمهالله ـ وهذا الحديث من طرق العامة ، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٩٥.
(٣) المعتبر ٢ : ١٧٤.
والرواية في صحيح البخاري ١ : ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ ح ٤٥١ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٦٦.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٣٤ ح ٤٥٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٦٤.