وقال الشيخ في الخلاف : لا ترجيح بين الركعتين ، محتجا بعدم الدليل ، وعموم الاخبار في قراءة سورة مع الحمد. والعامة مختلفون في ذلك (١).
ومنها : استحباب مغايرة السورة في الركعتين ، وكراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا أحسن غيرها ، فان لم يحسن غيرها فلا بأس ، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (٢).
واما كون السورة الثانية بعد الاولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الأصحاب ، فلا يكره عندهم التقديم والتأخير. نعم ، الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن ، وقد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر (٣).
ومنها : ما رواه محسن الميثمي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد ، وفي الثالثة التوحيد وآية الكرسي ، وفي الرابعة التوحيد و ( آمَنَ الرَّسُولُ ) الى آخر البقرة ، وفي الخامسة التوحيد والخمس من آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ ) الى ( الْمِيعادَ ) ، وفي السادسة التوحيد وثلاث آيات السخرة ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) إلى ( الْمُحْسِنِينَ ) ، وفي السابعة التوحيد والآيات من سورة الانعام ( وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ ) الى ( اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ، وفي الثامنة التوحيد وآخر سورة الحشر ( لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ) الى آخرها » (٤).
ومنها : استحباب قول المأموم عند فراغ الامام من الحمد ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، روى ذلك جميل عن الصادق عليهالسلام (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٣٨ المسألة : ٨٩.
وراجع : المجموع ٣ : ٣٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩.
(٢) قرب الاسناد : ٩٥ ، التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٤.
(٣) تقدم في ص ٣٣٨ الهامش ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٥.