إدريس هذا الأخير ، محتجا بعدم الدليل والاحتياط (١).
وقد روى جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة » (٢). وروى محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : « يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة » (٣). وحملهما الشيخ على التقية (٤).
وفي كلام ابن بابويه ـ رحمهالله ـ إشارة الى ان الجمعة تصلّى سفرا بغير خطبة ، وانها يجهر بها. فإن أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا وبغير خطبة ، وكلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة وغيرها. وان أراد الظهر المقصورة أشعر بأن الجهر تابع لصلاتها جماعة ، وهو ينافي قوله : ( انما يجهر فيها إذا كانت خطبة ) ، وفي بعض النسخ : ( انما يجهر إذا كانت جماعة ) ، وحينئذ لا تنافي.
وقد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، انه قال : « صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » (٥). والظاهر انه أراد ان الجهر تابع للجماعة ، سواء صليت ظهرا أو جمعة ، كما حكاه المرتضى واختاره ابن إدريس (٦).
__________________
(١) السرائر : ٦٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨.
(٤) الهامش السابق.
(٥) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٥.
(٦) راجع ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ الهامش ١١ ، ١.