الرابع : يستحب قراءة الجمعة والأعلى في عشاء ليلة الجمعة ، لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليهالسلام (١) ورواه أبو بصير عنه أيضا (٢).
وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الثانية المنافقين ، وأوفق في الأولى على الجمعة (٣) لرواية حريز السالفة (٤). والأول أشهر وأظهر في الفتوى.
الخامس : اختلف الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ في الجهر بالظهر يوم الجمعة ، مع اتفاقهم على استحباب الجهر في صلاة الجمعة. فاستحب الجهر في الظهر الشيخ ـ رحمهالله ـ (٥) ورواه الحلبي عن الصادق (٦) ومحمد ابن مروان عنه (٧) وعمران الحلبي عنه (٨) ومحمد بن مسلم عنه (٩).
وقال ابن بابويه : الجهر فيها رخصة يجوز الأخذ بها ، والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة ، فإذا صلاها وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة. وكذلك في السفر من صلّى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه. وكذلك إذا صلّى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها (١٠).
والمرتضى ـ رحمهالله ـ قال : والمنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة روي انه يجهر بالقراءة استحبابا. وروي ان الجهر انما يستحب ان صليت مقصورة بخطبة ، أو صليت ظهرا أربعا في جماعة ، ولا جهر على المنفرد (١١). وقوّى ابن
__________________
(١) تقدمت في الهامش ٧.
(٢) تقدمت في الهامش ٨.
(٣) مختلف الشيعة : ٩٤.
(٤) تقدمت في ص ٤٢٨ الهامش ٨.
(٥) المبسوط ١ : ١٥١ ، النهاية : ١٠٧ ، الخلاف ١ : ٦٣٢ المسألة : ٤٠٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٤ ـ ١٥٩٦.
(٨) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٤ ـ ١٥٩٦.
(٩) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٤ ـ ١٥٩٦.
(١٠) الفقيه ١ : ٢٦٩.
(١١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٦٥ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٩٥.