وقال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة.
وهاهنا أقوال أخر :
أحدها : قول ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ وهو : ان الجهر بها انما هو للإمام ، أما المنفرد فلا ، وصرّح بان الامام يجهر بالبسملة في الأخيرتين (١).
وثانيها : قول ابن البراج : انه يجب الجهر بها في الإخفاتية على الإطلاق (٢).
وثالثها : قول أبي الصلاح : انه يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة (٣).
وربّما احتج ابن الجنيد بالروايتين الأوليين ، فإن المذكور فيهما الامام.
وجوابه ان التأسي اقتضى الاستحباب لغير الإمام ، إماما كان أو منفردا. نعم ، في حق الإمام يتأكد استحباب الجهر بالبسملة. ولعلّ ابن البراج يحتج بمداومة الامام على ذلك ، فيجب التأسي به. وكل ذلك تدفعه الشهرة بين الأصحاب.
وقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، قال : « لا يضره » (٤) والمراد به الإخفات بها عند الشيخ في أحد تأويليه (٥) والتأويل الآخر انه ترك البسملة ناسيا (٦).
وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليهالسلام فيمن يقرأ بسم الله
__________________
(١) راجع : السرائر : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ٩٣.
(٢) المهذب ١ : ٩٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٢ ح ١١٥٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٨ ، ٢٨٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٨ ، ٢٨٨.