وقد صرّح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه (١) والمرتضى في الجمل (٢) والشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) والمبسوط (٥).
وتفرّد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأوليي الظهرين لا الأواخر ، لعدم تعيّن القراءة فيها ، وللاحتياط ، ولقول الشيخ في الجمل : والجهر بها في الموضعين ، أي : الأوليين (٦).
وهو قول مرغوب عنه :
أمّا أولا : فلأنه لم يسبق اليه ، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب بل بإزاء تصريحهم بالعموم.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة ، وذلك لكونها بسملة في مواضع الإخفات ، فلا يتفاوت الحال في ذلك اقامة للشعار.
والجواب عن تمسكه بتعيّن القراءة انّ ذلك عين المتنازع فيه ، ونحن لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة فضلا عن الجهر بها ، اما حال وجود القراءة فهي مساوية لسائر القرآن. واما الاحتياط فمعارض بأصل البراءة من وجوب الإخفات بها. واما الموضعان فلم لا يكونان أول الحمد حيث كانت وأول السورة.
قال المحقق ـ رحمهالله ـ : هذا تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات ، فان تمسّك بوجوب الإخفات نقضنا عليه بما تتعيّن فيه القراءة من الإخفاتية ، وان تمسّك بنص الأصحاب والمنقول لزمه العمل بالإخفات في كل موضع يقرأ فيه تعيّن أو لم يتعيّن (٧).
__________________
(١) لاحظ : الفقيه ١ : ٢٠٢.
(٢) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٢.
(٣) النهاية : ٧٦.
(٤) الخلاف ١ : ٣٣١ المسألة : ٨٣.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٦) السرائر : ٤٥ ، وراجع : الجمل والعقود : ١٨٣.
(٧) المعتبر ٢ : ١٨١.