الرحمن الرحيم ، قال : « ان شاء سرا ، وان شاء جهرا » (١) وهذا صريح في عدم الوجوب ، مع إمكان حمل كلام الموجب على الوجوب التخييري ، إذ القراءة الواجبة لا تنفك عن صفتي الجهر والإخفات فيجب كل منهما على البدل ، وهذا يتم ان قلنا بتباين الصفتين ، وان قلنا بأن الإخفات جزء من الجهر فلا.
ومنها : تعمّد الإعراب ، أي : إظهار حركاته ، بحيث يتميز بعضها عن بعض بالقدر الذي لا يخرج الى الحروف التي منها حركات الاعراب. ويجوز ان يراد بتعمّد الاعراب ان لا يكثر الوقف ، وخصوصا على ما لا ينبغي الوقف عليه.
ومنها : الوقوف على مواضعه ، وأجودها التام ، ثم الحسن ، ثم الجائز ، وذلك معروف عند القراء وقد الف فيه كتب جمة.
ويجوز الوقف على ما شاء والوصل. روي علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام في الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال : « ان شاء قرأ في نفس ، أو شاء غيره » (٢). نعم ، يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، لما رواه محمد بن يحيى بسنده الى الصادق عليهالسلام (٣).
ومنها : الترتيل ، وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف ، لقوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (٤).
وقال في المعتبر : الترتيل تبيين الحروف من غير مبالغة ، وربما وجب إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ، ويمكن حمل الآية عليه ، لأن الأمر عند الإطلاق للوجوب. وروى عبد الله البرقي مرسلا عن الصادق عليهالسلام : « ينبغي للعبد إذا صلّى ان يرتل قراءته ، وإذا مرّ بآية
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٩. الاستبصار ١ : ٣١٢ ح ١١٦١.
(٢) قرب الاسناد : ٩٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١١.
(٤) سورة المزمل : ٧٣.