ولا يشترط في النافلة المطلقة سوى النفل والقربة.
السادسة : لو فرّق بين التكبير وبين التقرب بقوله ( تعالى ) أو ( ان شاء الله ) بطلت النية ، الا ان يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ.
ولا يستحب الجمع بين اللفظ والقلب في النية ، لأنّ النية من أفعال القلوب ، ولم يثبت استعمال اللسان فيها. ولو جمع لم يضر.
السابعة : يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة
إجماعا ، ولا يجب الاستحضار الفعلي ، لعسره ، ولا يستحب ، لتحقق انعقاد الصلاة.
ومعنى الحكم : أن لا ينوي المنافي في باقي الصلاة. فلو نوى الخروج في الحال ، أو تردّد فيه ، أو شك هل يخرج أم لا ، بطل. اما خواطر النفس بالوسوسة فعفو.
ولو نوى الخروج في الثانية ، أو علّقه على أمر ممكن ، أو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة ، أو نوى بواجبها الندب ، أو بأدائها القضاء ، أو بأفعال الظهر العصر ، أو الرياء ولو كان بالذكر المندوب ، بطلت ، لعدم الاستمرار الواجب.
اما لو نوى بالزيادة على الواجب من الافعال الوجوب ، أو الرياء ، أو غير الصلاة ، فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فتبطل إن كثير ، والاّ فلا.
ولو نوى فعل المنافي ـ كالحدث ، والكلام ، والاستدبار ـ ففي الإبطال وجهان ، أقربهما : نعم ، للتنافي بين إرادتي الضدين.
ويجوز النقل من الفريضة إلى غيرها في الفوائت المترتبة ، ومن الحاضرة إلى الفائتة وبالعكس ، ومن الفرض الى النفل لطالب الجماعة ، وناسي قراءة الجمعة فيها.
ولا يجوز النقل من النفل الى الفرض ، لأنّ القوي لا يبني على الضعيف. وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة (١).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٢ : ٦٩.