الثامنة : لو نوى الفريضة ثم عزبت النيّة ، لم يضر. ولو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ ، فالأقرب الإجزاء ، لاستتباع نية الفريضة باقي الأفعال فلا يضر خطوة في النيّة ، ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو يرى أنها نافلة ، فقال : « هي التي قمت فيها ولها » ، وقال : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته » (١).
وروى يونس عن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : « هي على ما افتتح الصلاة عليه » (٢).
التاسعة : لو شك في النيّة بعد التكبير لم يلتفت ، لانتقاله عن محله.
ولو شك وهو لم يكبّر أعاد.
ولو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة ، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها الى آخر التكبير.
ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا ، أو نفلا أو فرضا ، بنى على ما قام إليه ، فان لم يعلمه بطلت صلاته ، لعدم الترجيح.
ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر ، فالأقرب البناء على الظهر ، لأنّ الظاهر انّه بدأ بالواجب أولا. ويحتمل أن يصلّي رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، لحصول البراءة به إذا كانت الاولى صادفت الوقت المشترك.
العاشرة : قال في الخلاف : من دخل في صلاة بنيّة النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها ، فإنه يجب عليه إتمامها ، قال : لأنّ عندنا النذر ينعقد بالقلب
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ح ١٤٢٠ ، ٣٨٢ ح ١٥٩٤ ، وفي سؤال الراوي : وهو ينوي أنها نافلة.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، ٣٤٣ ح ١٤١٩.