العكس ، كي لا يقع الزائد بغير نيّة.
ولا يشترط تعيين الاستقبال ، لحصوله وان لم ينوه ، كما لا يشترط أن ينوي : وانا طاهر.
ولا تعيين اليوم. فلو نوى ظهر الجمعة وكان الخميس ، فان كان متعمدا فالأقرب البطلان ، وان كان ظانا لم يضر ، لأنّ الوقت تعيّن شرعا. اما لو نوى القاضي ظهر يوم الخميس وكان عليه ظهر الجمعة لظنه الجمعة لم يجز ، لأنّ الوقت غير متعيّن له شرعا ـ اعني وقت الفعل ـ وانما يقضي ما وجب في ذمته ولم ينو ما وجب. ويحتمل الاجزاء ، لانّه قصد الى ما في ذمته ، وانما أخطأ في نسبته الى زمان لا يضر ترك نسبته اليه.
ولا تشترط نيّة القيام أو القعود. ولو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام ، أو بالعكس ، فالأولى البطلان لتلاعبه.
تنبيه :
قال أبو الصلاح : من حق المصلي ان يكون طائعا بإيقاع الصلاة على الوجه المشروع ، متكاملة الاحكام والشروط والكيفيات ، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمة سبحانه خاضعا له (١).
قال : ويستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب ، والنجاة من العقاب ، وليقتدى به ويرغم الضالون (٢).
الخامسة : لا بدّ في النافلة من نيّة سببها ، كالاستسقاء ، والعيد المندوب. والرواتب الأقرب اعتبار إضافتها إلى الفرائض للتميز ، وفي الليلة يضيفها الى الليل. والفاضل اكتفى بنية الفعل في الرواتب ، وهو بعيد؟ لاشتراكه.
ولا بدّ من نيّة النفل أيضا. ولو نوى في النفل عددا ، وقلنا بجواز الزيادة على ركعتين ، فله الزيادة والنقص.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.