في السفينة ، قال : « لا يصلى فيها وهو قادر على الشط » (١).
وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار ، مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٢). وقال له جميل بن دراج : تكون السفينة قريبة من الجدد ، فأخرج فأصلي؟ فقال : « صلّ فيها اما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام » (٣).
والأقرب المنع إلا لضرورة ، لأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، ولأنّ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
وأجاب الفاضل : بأنّها بالنسبة إلى المصلّي حركة عرضية وهو ساكن (٤).
وبما قلناه قال أبو الصلاح (٥) وابن إدريس ـ في باب صلاة المسافر ـ حيث قال : ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلى قائما لم يجزه غير ذلك ، وان خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (٦).
والعامة يجوّزون لراكب البحر الصلاة في السفينة وان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب وغيرها ، لمساس الحاجة الى ركوب البحر ، فجعل الماء على الأرض كالأرض ، وجعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (٧). وتردّدوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (٨) لقدرته على الشط ، واقامة الأركان
__________________
ح ١٧٦١.
(١) التهذيب ٣ : ١٧٠ ح ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ح ١٧٦٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١٣٢٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٩١ ح ١٣٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٥ ح ٨٩٤.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٢٣.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٧.
(٦) السرائر : ٧٥.
(٧) لاحظ : المجموع ٣ : ٢٤٢.
(٨) راجع : المجموع ٣ : ٢٤٢.