ويستقبل بالتكبير ، لقوله عليهالسلام : « استقبل القبلة وكبّر ، وصلّ حيث ذهب بك بعيرك » (١) ولا يحتاج الى غيره ، لقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٢) ولقوله عليهالسلام للكرخي لما قال : اني أتحرى على ان أتوجه في المحمل إلى القبلة : « ما هذا الضيق ، اما لك برسول الله أسوة » (٣).
ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله الشيخ (٤) لقول الكاظم عليهالسلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار : « لا بأس » (٥) ومنعه ابن أبي عقيل (٦). وكذا الماشي ، لقول الصادق عليهالسلام في المصلي تطوعا وهو يمشي : « نعم » (٧).
وفي الفريضة عند الضرورة ، لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٨) وغير الخوف مساو له في الضرورة.
ويومئ الراكب والماشي للركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض. ولو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت ، ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل ، لعدم الاستطاعة ، طال الانحراف أو لا.
وراكب التعاسيف ـ وهو : الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى ـ له التنفل كغيره ، ولا يتعيّن طريق الراكب لقبلته ، بل لو أمكنه التوجّه إلى القبلة وجب ـ وان كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا ـ في الفريضة. نعم ، في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٦.
(٢) سورة البقرة : ١١٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٦.
(٤) الخلاف ١ : ٢٩٩ المسألة ٤٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ح ٥٨٩.
(٦) مختلف الشيعة : ٧٩.
(٧) أخرجه المحقق في المعتبر ٢ : ٧٧.
(٨) سورة البقرة : ٢٣٩.