كراهية إخراج الحصى ، ولا يتنعّل قائما بل جالسا. وقال : لا يقصع القمل ، فان فعل دفنها في التراب (١).
وقال الجعفي : ويكره زخرفة المساجد ، وتكره المقصورة والمنارة ، الاّ ان تكون مع سطح المسجد.
وقال ابن إدريس : لا يجوز ان تكون مزخرفة ولا مذهّبة ، أو فيها شيء من التصاوير ، أو مشرّفة بل المستحب ان تبنى جمّا (٢). وفي كلامه هذا إجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم ، لانّه جعل بإزائه المستحب. وفي النهاية : لا يجوز ان تبنى مشرّفة (٣).
قال ابن إدريس : ولا بأس بالأحكام فيها (٤) كما قاله الشيخ في الخلاف (٥) قال ابن إدريس : لأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف ، ودكّة القضاء الى يومنا هذا معروفة (٦).
قال الراوندي ـ رحمهالله ـ الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل وخصومة (٧).
وفي المختلف : يحتمل ان يراد إنفاذ الأحكام ـ كالحبس على الحقوق ـ والملازمة فيها عليها (٨).
وربما قيل : دوام الحكم فيها مكروه ، واما إذا اتفق في بعض الأحيان
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٢) السرائر : ٦٠.
(٣) النهاية : ١٠٨.
(٤) السرائر : ٦٠.
(٥) الخلاف ٦ : ٢١٠ المسألة ٣.
(٦) السرائر : ٦٠.
(٧) مختلف الشيعة : ١٦٠.
(٨) مختلف الشيعة : ١٦٠.