قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه » (١).
قال : ويستحب ان يقرأ في دخوله المسجد ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله ( لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) تمام خمس آيات ، وآية الكرسي ، والمعوذتين ، وآية السخرة. ويحمد الله ، ويصلّي على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله ، ويسأل الله الدخول في رحمته ، ويسلّم على الحاضرين فيه وان كانوا في صلاة ، فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلّم خفيا على الملائكة ، ويصلي ركعتين قبل جلوسه.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب فيه ، ولا يتخذه متجرا ، ولا مجلس حديث ، ولا يتحدّث فيه بالهزل ، ولا بمآثر الجاهلية ، ولا يرفع فيه الصوت الا بذكر الله تعالى ، ولا يشهر فيه السلاح.
قال : ويستحب ان يجعل الإنسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله ، ولا يجعله كالقبر له.
وقال الشيخ في المبسوط : لا تجوز ان تكون مزخرفة ، أو مذهّبة ، أو فيها شيء من التصاوير. وإذا استهدم مسجد استحب نقضه وإعادته إذا أمكن وكان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه. ولا بأس باستعمال آلته في إعادته ، أو في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال (٢).
قلت : جوّزه في المختلف عند الحاجة الى عمارته ، أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها ، ويتولاه الحاكم (٣) وهو حسن. وكذا لو استغني عنها ، وخيف عليها التلف مع البقاء ، فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة.
قال الشيخ : ويكره ان يتخذ المسجد طريقا ، إلا لضرورة. ونصّ على
__________________
(١) صدر الحديث في : التهذيب ٦ : ٢٤١ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ح ٣٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٦٠.
(٣) مختلف الشيعة : ١٦١.