فلا.
وقال الشيخ في النهاية ـ وتبعه ابن إدريس ـ : لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (١).
وسوّى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها (٢).
وفي المبسوط : لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها ، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (٣). فكأنّه فسّر الرواية بالاستنجاء ، ولعلّه مراده في النهاية (٤) وهو حسن.
ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (٥) وهو حق ان لم تسبق المسجد.
__________________
(١) النهاية : ١٠٩ ، السرائر : ٦٠.
(٢) السرائر : ٦٠.
(٣) المبسوط ١ : ١٦١.
(٤) النهاية : ١٠٩ حيث قال : لا يجوز التوضّؤ من الغائط والبول في المساجد.
(٥) السرائر : ٦٠.