الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق ، فقال : « عن يساره ، وان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه وعن شماله » (١).
وعن طلحة بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى » (٢).
وعن محمد بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (٣).
ثم قال الشيخ : في هذه الاخبار دلالة على نفي الإثم فلا تنافي (٤). ثم روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ان أبا جعفر عليهالسلام كان يصلي في المسجد ، فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه ، على الحصى ، ولا يغطيه » (٥).
قلت : يجوز ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان ، لبيان جوازه ، أو لضرورة ، فلا يكون للضرورة مكروها.
وترك الوضوء فيها من الغائط والبول ، لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام من الكراهية (٦).
وترك النوم فيها ، وخصوصا في المسجدين ، قاله الجماعة (٧). وقد روى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٥ ، وفي الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٢ ح ١٧٠٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٦ ، وفي الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٧ ، وفي الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١٣ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧٠٨ عن علي بن مهزيار.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧٠٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩.
(٧) راجع : المبسوط ١ : ١٦١ ، السرائر : ٦٠ ، المعتبر ٢ : ٤٥٣.