وترك تطويل المنارة ، لما روى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « انه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » (١). وكذا يكره جعل المنارة وسطها ، وفي النهاية : لا يجوز وسطها (٢).
وترك إخراج الحصى منها ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر ، فإنها تسبّح » (٣). وعدّه بعض الأصحاب من المحرّم (٤) ، لظاهر الأمر بالرد.
وترك البصاق فيه ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « انّ عليا عليهالسلام قال : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفارته دفنه » (٥).
وعن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه » (٦).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من تنخع في المسجد ، ثم ردّها في جوفه ، لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » (٧).
وقد روى في التهذيب عن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام ، قلت له :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٥ ح ٧٢٣. التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠.
(٢) النهاية : ١٠٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٨ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١١.
(٤) كالمحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٢٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ح ١٧٠٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ح ١٧٠٥.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٠ ، ثواب الاعمال : ٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٤.