وعن أبي بصير عنه عليهالسلام : « لا يقطع الصلاة شيء : كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء » (١).
وروى سفيان بن خالد عنه عليهالسلام : « انّ الذي أصلي له أقرب اليّ من الذي قدّامي » (٢).
وفي الكليني عن محمد بن مسلم : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له : رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرون بين يديه ، فلا ينهاهم وفيه ما فيه. فقال : « ادعوه لي » ، فقال له في ذلك ، فقال : « ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إليّ منهم ، يقول الله عز وجل ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) » فضمّه الى نفسه ثم قال : « بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار » (٣).
ولا يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار ، لما مرّ. ورواية أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك (٤) منسوخة ان صحت. وروت عائشة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي صلاة الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة (٥).
السابعة : يكره المرور بين يدي المصلّي ، سواء كان له سترة أم لا ، لما فيه من شغل قلبه ، وتعريضه للدفع.
وحرّمه بعض العامة (٦) لما صحّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية أبي جهيم الأنصاري : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه ، لكان أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ح ١٥٥٤.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٤.
والآية في سورة ق : ١٦.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ ح ٥١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٦ ح ٩٥٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٤.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٣٢ ح ٢٣٧٤ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٨٠ ، مسند احمد ٦ : ١٩٩ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٦ ح ٥١٢.
(٦) كابن حنبل ، راجع : المغني ٢ : ٧٦.