يقف أربعين ، خيرا له من ان يمرّ بين يديه » ، شك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة (١). وهو محمول على التغليظ ، لانّه صحّ في خبر ابن عباس انّه مرّ بين يدي الصف راكبا ولم ينكر عليه ذلك (٢).
فإن قلت : في الرواية وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ، فترك الإنكار لعدم البلوغ (٣).
قلت : الصبي ينكر عليه المحرمات والمكروهات على سبيل التأديب.
الثامنة : لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز ، ورواية أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فان أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان » (٤) للتغليظ أيضا ، أو تحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلى جرح ولا ضرر.
التاسعة : هل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟ نظر ، من حيث تقصيره وتضييعه حق نفسه (٥) ، وفي كثير من الأخبار التقييد بما إذا كان له سترة ثم لا يضره ما مر بين يديه (٦) ، ومن إطلاق باقي الاخبار. ويمكن
__________________
(١) الموطأ ١ : ١٥٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٩ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٣ ح ٥٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٦ ح ٧٠١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٦٨.
(٢) الموطأ ١ : ١٥٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦١ ح ٥٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٠ ح ٧١٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٧.
(٣) في م : البلاغ.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٧٩ ، مسند احمد ٣ : ٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٧ ح ٩٥٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ح ٧١٨ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٦٠.
وراجع الهامش ٧. وانظر الهامش ١ : ، مع الصحفة ١٠٧.
(٥) لاحظ : صحيح مسلم ١ : ٣٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٦٧ ، أبواب : منع المار بين يدي المصلي.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٨ ح ٤٩٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ح ٦٨٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٦٩.