عن الصلاة ، كالوضوء من الإناء المغصوب.
اما لو كانت نجسة لم تضرّ ، الا مع نجاسة ظاهرة.
الخامسة : قال في التذكرة : لا بأس ان يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة ، ولأنّ الناس يكثرون هناك لأجل المناسك ويزدحمون ، وبه سميت بكة لتباك الناس فيها ، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس (١).
قال : وحكم الحرم كله كذلك ، لأنّ ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار ، ولأنّ الحرم محل المشاعر والمناسك (٢).
قلت : وقد روي في الصحاح : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالأبطح فركزت له عنزة ، رواه أنس وأبو جحيفة (٣) ولو قيل : السترة مستحبة مطلقا ، ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر ، كان وجها.
السادسة : يستحب دفع المار بين يديه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقطع الصلاة شيء ، فادرؤوا ما استطعتم » (٤) وروى ابن أبي يعفور والحلبي عن الصادق عليهالسلام مثله (٥).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.
وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ح ٢٠١٦ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.
ورواية ابن عباس في : صحيح البخاري ١ : ١٣٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٧.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٧ ح ٢٣١٤ ، مسند احمد ٤ : ٣٠٧ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٠ ح ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ح ٦٨٨ ، سنن النسائي ٢ : ٧٣.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ح ٧١٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٨ ، ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٢ ، ١٥٥٣.