ولا يسارا ، قاله في التذكرة (١).
وقال ابن الجنيد : يجعله على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.
وقال بعض العامة : لتكن على الأيمن أو الأيسر (٢).
الثالثة : يستحب الدنو من السترة ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلى أحدكم إلى سترة ، فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته » (٣).
وقدّره ابن الجنيد بمربض الشاة ـ لما صحّ من خبر سهل بن سعد الساعدي ، قال : « كان بين مصلّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين الجدار ممر الشاة » (٤) ـ وبعض العامة بثلاث أذرع (٥).
ويجوز الاستتار بالحيوان ، لما مر. ويجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن (٦) نصبها ، لأنّه أولى من الخط.
الرابعة : سترة الإمام سترة لمن خلفه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر المؤتمين بسترة ولان ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.
ولو كانت السترة مغصوبة ، لم يحصل الامتثال عند الفاضل ، لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا (٧).
ويشكل : بأنّ المأمور به الصلاة الى سترة وقد حصل ، ونصبها أمر خارج
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٩.
(٢) كابن حنبل ، راجع : المغني ٢ : ٧١.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٧٩ ، مسند احمد ٤ : ٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ح ٦٩٥ ، سنن النسائي ٢ : ٦٢ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٥٨.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٤ ح ٥٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٥ ح ٦٩٦ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤ : ٤٩ ح ٢٣٦٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٢.
(٥) كالشافعي ، راجع : المجموع ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٢ : ٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٠.
(٦) في م ، ط : يكن.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠.