الأرض فقد استترت » (١).
ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة ، وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام ، قال : « كان رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » (٢).
وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام بإسناده إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة ، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا ، فان لم يجد فسهما ، فان لم يجد فيخطّ في الأرض بين يديه » (٣).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام برواية غياث : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلّى إليها » (٤).
وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام : « تكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط » (٥).
وروى العامة الخط عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) وأنكره بعض العامة (٧). ثم هو عرضا ، وبعض العامة طولا ، أو مدوّرا ، أو كالهلال (٨).
الثانية : إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٨ ح ١٥٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ح ١٥٥٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٨ ح ١٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ح ١٥٥٥.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ١٢ ح ٢٢٨٦ ، مسند احمد ٢ : ٢٤٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٣ ح ٩٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٣ ح ٦٨٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٠.
(٧) كمالك وأبي حنيفة ، راجع : المدونة ١ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٧١.
(٨) راجع : المغني ٢ : ٧١.