فإن جهل تاريخهما ، فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر ، لأن التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ، لعدم مسبوقيّته باليقين.
____________________________________
الثاني : عدم جريان الاستصحاب فيهما.
الثالث : هو التفصيل بين ما هو مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب ، وبين ما هو معلوم التاريخ فلا يجري فيه الاستصحاب. ولازم ذلك جريان الاستصحاب في كلا الحادثين في الصورة الاولى وعدم جريانه فيما هو معلوم التاريخ من الصورة الثانية.
وأمّا البحث عن حكم الصورة الاولى ، فقد أشار إليه بقوله :
فإن جهل تاريخهما ، فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر ، توضيح كلام المصنف قدسسره في المقام يحتاج إلى تقديم مقدّمة وهي :
أنّ الأثر الشرعي في المقام تارة يترتّب على الوجود الخاص من التقدّم والتأخّر ، وأخرى يترتّب على العدم كذلك ، ثمّ على كلا التقديرين إمّا أن يكون الأثر مترتّبا على الوجود بما هو مفاد كان التامّة ، وعلى العدم بما هو مفاد ليس التامّة ، بمعنى أنّ الأثر يترتّب على نفس عنواني التقدّم والتأخّر ، أو على عدمهما كذلك.
أو يكون الأثر مترتّبا على الوجود والعدم بما هما مفاد كان ، وليس الناقصتين ، بأن يكون الأثر مترتّبا على الشيء المتّصف بالتقدّم والتأخّر أو على عدمهما كذلك.
وهنا احتمال خامس وهو أن يكون الأثر مترتّبا على عنوان التقارن بين الحادثين.
فالاحتمالات خمسة ، إذا عرفت هذه المقدّمة ، فنقول :
إنّ الأثر إذا كان ممّا يترتّب على الوجود بما هو مفاد كان الناقصة ، بأن يكون موضوع الأثر هو تأخّر أحد الحادثين عن الآخر.
كما إذا علم بحدوث موت الأب وإسلام الولد وشكّ في التقدّم والتأخر ، ولم يعلم تاريخهما كما هو المفروض ، وكان إرث الولد مترتّبا على تأخّر موت الأب عن إسلامه ، لا يجري استصحاب تأخّر الموت عن الإسلام ، كي يرث الولد عنه.
وذلك لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ، لعدم مسبوقيّته باليقين.
أي : لعدم سبق اليقين به على الفرض ، وكذا لا تجري أصالة عدم تقدّم الإسلام الموجب لعدم الإرث ، وذلك لعدم سبق اليقين به ، إذ لم يكن الإسلام موجودا في زمان