فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا ، ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب ، إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض ، كما يظهر من المحقّق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته بالعبادة.
____________________________________
فيحتمل أن يكون لعدم اثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا من أنّ الاستصحاب لا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.
فلا يثبت باستصحاب رطوبة رجل الذباب اللّازم العاديّ ، أعني : سراية الرطوبة إلى الثوب الموجبة لتنجسّه ، فتجري أصالة الطهارة. هذا هو الوجه الأوّل للحكم بطهارة الثوب.
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : ويحتمل أن يكون لمعارضته ، أي : معارضة استصحاب رطوبة رجل الذباب باستصحاب طهارة الثوب ، فيتساقطان بالتعارض ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
غاية الأمر أنّ الحكم بتساقطهما بالتعارض في خصوص المقام إنّما يتمّ بعد الإغماض عن قاعدة حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، وإلّا فاستصحاب الرطوبة يتقدّم بالحكومة على استصحاب الطهارة ، لكون الأوّل أصلا سببيّا ، والثاني أصلا مسبّبيّا ، كما أشار إليه بقوله : إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات ، كالاستصحاب السببي على بعض ، كالاستصحاب المسبّبي ، كما في شرح الاعتمادي.
كما يظهر ، أي : الإغماض من المحقّق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته بالعبادة. مع أنّ الاستصحاب الأوّل سببي والثاني مسبّبي ؛ لأن الشكّ في الاشتغال والبراءة مسبّب عن الشكّ في بقاء الطهارة ، فإذا احرزت الطهارة بالاستصحاب لا يبقى شكّ في اشتغال الذمّة ، بل يحصل اليقين بالبراءة ، وذلك لصحّة العبادة بعد إحراز الطهارة.
فحينئذ يتقدّم استصحاب الطهارة على استصحاب اشتغال الذمّة بالحكومة ، ومع ذلك أغمض المحقّق قدسسره عن ذلك وعارض بينهما ، فكذلك في المقام يمكن أن يقال بتعارض استصحاب الرطوبة مع استصحاب الطهارة بعد الإغماض عن حكومة الأوّل على