ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس ، الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير ، لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه بها. فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به.
وحكى في الذكرى عن المحقّق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه ، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة ، وارتضاه.
____________________________________
من أحكام لازمه العادي ، أعني : سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها بحيث توجد في الثوب رطوبة متنجّسة.
والوجه للحكم بنجاسة الملاقى بالفتح من جهة استصحاب بقاء رطوبة النجس مع كونه أصلا مثبتا هو خفاء الواسطة ؛ لأن التنجّس في نظر العرف مترتّب على مجرّد ملاقاة النجس رطبا ، ولا يدركون الواسطة ، وهي انتقال الرطوبة النجسة إلى الملاقى بالفتح لكونها خفيّة.
فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به.
وجه الأشبهيّة أنّ كلّ واحدة ـ من النجاسة في مسألة الملاقاة ، والطهارة في مسألة بقاء الماء في الحوض ـ مترتّبة على الملاقى بالفتح ، والثوب بواسطة سراية رطوبة النجس في المسألة الاولى وسراية الماء في الثوب النجس في المسألة الثانيّة.
إلّا أنّ الواسطة في الاولى خفيّة ، وفي الثانية جليّة عرفا. ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن وجه لحجّيّة الأصل المثبت في المسألة الاولى دون الثانيّة.
إلّا أنّ اكتفاء المصنف قدسسره بمجرّد التشبيه من دون بيان الفرق بينهما لا يناسب ما هو في مقام بيانه ، أعني حجّيّة الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة ، فعليه أن يبيّن ويقول بأنّ وجه الشبه بينهما ليس هو خفاء الواسطة ، بل وجود نفس الواسطة فيهما ، كما عرفت.
وحكى في الذكرى عن المحقّق قدسسره تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه ، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة ، وارتضاه ، أي : ارتضى الشهيد لما ذكره المحقّق من الحكم بطهارة الثوب المذكور.
ثمّ الحكم بطهارة الثوب لأحد وجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله :