الحكم الشرعي ، من الوسائط الخفيّة بحيث تعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليها أحكاما لنفس المستصحب ، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.
منها : ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر ، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته ، مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها بحيث توجد في الثوب رطوبة متنجّسة.
____________________________________
المستصحب بالمسامحة العرفيّة دون الواسطة.
وحاصل الفرق هو حجّيّة الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة دون ما إذا كانت جليّة.
ثمّ الوجه في عدم حجّيّته فيما إذا كانت الواسطة جليّة ؛ هو عدم صدق نقض اليقين بالشكّ في صورة عدم ترتّب الأثر الشرعي على المستصحب وإن كان مرتّبا على الواسطة ، إلّا أنّ الواسطة غير ثابتة بالأصل بعد فرض عدم كونها بنفسها موردا لتنزيل الشارع ، حتى يترتّب عليها أثرها الشرعي بهذا التنزيل.
وهذا الوجه غير جار مع خفاء الواسطة ، وعدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفيّة لوضوح صدق النقض ـ حينئذ ـ عرفا ؛ لكونه بمنزلة ما كان الأثر من آثار نفس المستصحب في الواقع ، كما في الأوثق مع تصرّف وتوضيح منّا.
وهذا المعنى ، أي : كون الأحكام المترتّبة على الوسائط مترتّبة على نفس المستصحب في نظر العرف يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف ، فكلّ مورد كان خفاء الواسطة على حدّ يعدّ الأثر أثرا لنفس المستصحب عند العرف لا للواسطة يكون الاستصحاب حجّة ، وإلّا فلا.
منها : ، أي : من الوسائط الخفيّة ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر.
كما إذا كان هناك شيء رطب نجس وشيء آخر يابس طاهر ، فيلاقي النجس الطاهر ، فشكّ في بقاء الرطوبة المسرية حين الملاقاة وعدمه.
فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته ، مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل