لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلّامة وبعض من تأخّر عنه ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط. وترجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك.
ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : «ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجني عليه ، إذ الأصل السلامة. هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا ، وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه». انتهى.
____________________________________
والمستفاد من الكلّ نهوض الأصل المثبت وهو استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبّب الضمان على ما هو التحقيق من أنّ موضوع الضمان هو تحقّق القتل.
غاية الأمر أنّ بعضهم سوّى بين الاحتمالين ، وبعضهم رجّح عدم الضمان ، وبعضهم تنظّر فيه ، وبعضهم قوّى الضمان ، على ما في شرح الاعتمادي.
ومنها : ما في التحرير بعد هذا الفرع : «ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم قول المجني عليه ، إذ الأصل السلامة.
وحاصل ما في التحرير على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّه لو قطع الجاني يد المجني عليه ، ثمّ اختلفا ، فادّعى المجني عليه تماميّة يده وأنّ له القصاص.
وادّعى الجانيّ نقصان يد المجني عليه بإصبع وأنّ له الدية ، احتمل تقديم قول الجاني بمقتضى أصالة عدم القصاص ، واحتمل ـ أيضا ـ تقديم قول المجني عليه بمقتضى أصالة السلامة ، إذ مقتضى الظاهر هو السلامة.
هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا ، أي : رأسا من الأوّل.
وأمّا لو ادّعى زوالها أي : السلامة طارئا بعد الاعتراف بثبوتها من الأوّل ، فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه عملا بأصالة عدم زوال الإصبع المثبتة للّازم العقلي وهو وقوع الجناية على اليد التامة الموجب للقصاص ، فيكون الأصل المذكور مثبتا. وحكمه ـ بأقربيّة قول المجني عليه ـ صريح في اعتبار الأصل المثبت عنده ، كما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله :