والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان ، من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان ، فلا تجري أصالة عدمه. وهو الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه بعض محشّيه.
والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان ،
____________________________________
على الأصل المثبت ، وإلّا فلا معنى للترجيح المذكور ، بل يجري أصل عدم الضمان فقط ، ولا تجري أصالة الحياة حتى يقال بالترجيح.
إلى أن قال العلّامة في التحرير : وفيه نظر ، أي : في ترجيح قول الجاني نظر وإشكال.
وحاصل النظر على ما فهمه المصنّف قدسسره من كلام العلّامة في التحرير ، هو أنّ مقصوده ـ من النظر ـ النظر في ترجيح قول الجاني من جهة ترجيح أصل عدم الضمان على أصالة استمرار الحياة إلى زمان الضرب.
ثمّ وجه النظر هو أنّ الأصل الجاري في الحياة جار في السبب من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ يلزمه عقلا حصول القتل وهو سبب في الضمان ، والأصل الجاري في عدم الضمان مسبّب عنه.
ومن المعلوم أنّ الأصل السببي يتقدّم على الأصل المسبّبي ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الأصل السببي وهو استصحاب الحياة لا إلى الأصل المسبّبي وهو أصالة عدم الضمان ، فتكون النتيجة ـ حينئذ ـ تقديم قول الولي لا قول الجاني.
ويحتمل أن يكون وجه النظر في ترجيح قول الجاني هو تعارض الأصلين مع عدم ترجيح أحدهما في البين.
ويحتمل أن يكون وجه النظر الفرق بين اللّف بمثل الكفن واللّف بمثل الكساء ، ففي الأوّل يرجّح قول الجاني ، وفي الثاني يقدّم قول الولي أخذا بالظاهر.
وهو الذي ضعّفه المحقّق قدسسره أي : بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ المثبت للقتل الموجب للضمان الذي ضعّفه المحقّق قدسسره في قوله المتقدّم : وفيه احتمال آخر ضعيف.
لكن قوّاه بعض محشّيه ، أي : محشّي الشرائع.
وما في شرح الاستاذ الاعتمادي حيث أرجع الضمير ـ أعني : هو ـ إلى عدم الضمان ، فليس في محلّه.