ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامة. والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمهالله ، في الخلاف في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.
ومنها : ما ذكره جماعة ، تبعا للمبسوط والشرائع ، في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله. إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.
لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت. فإذا تسالم
____________________________________
ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامة ، مع أنّ أصالة عدم زوال الإصبع تكون من الاصول المثبتة.
والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمهالله ، في الخلاف في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح ، مع أنّ مقتضى أصالة السلامة هو ضمان الصحيح.
ومنها : ما ذكره جماعة ، تبعا للمبسوط والشرائع ، في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله.
وحاصله على ما في شرح الاعتمادي ، إنّه إذا قطع الجاني خطأ يدي المجني عليه ورجليه ، فادّعى الولي أنّه مات بعد برء الجراحات ، فيجب على الجاني دفع ديتين كاملتين : إحداهما لليدين والاخرى للرجلين.
وادّعى الجاني أنّه مات بسراية الجناية ، وليس عليه إلّا دية القتل خطأ ، فالاحتمالان فيه سواء ؛ لأن أصالة عدم الاندمال تقتضي الموت بالسراية الموجب لدية القتل ، وأصالة عدم السراية تقتضي الموت بعد الاندمال الموجب لديتين ، مع أنّ كلّ من الأصلين مثبت ، كما لا يخفى.
إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه ، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين ، أي : العلّامة والمحقّق قدسسرهما.
لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.