ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث.
نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ، لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث ، إلّا أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه.
____________________________________
إرث من يدّعي موته في أثناء رمضان لا يترتّب على نفس المستصحب ، أعني : حياة المورّث ، بل مترتّب على لازمه العقلي الاتّفاقي ، أي : موت المورّث عن وارث مسلم.
ومن المعلوم أنّ بقاء حياة المورث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث عن وارث مسلم ؛ لأنّ موت المورّث عن وارث مسلم ليس من لوازم المستصحب وهو حياة المورّث ، بل من مقارناته الاتفاقيّة ، كما أشار إليه بقوله : نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ، لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.
فيكون استصحاب بقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان بالنّسبة إلى ترتّب إرث من أسلم في غرّة رمضان مثبتا ، وذلك لما عرفت من أنّ الإرث لا يترتّب على المستصحب بلا واسطة ، بل بواسطة لازمه الاتّفاقي ، وهو موت المورّث عن وارث مسلم.
إلّا أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه.
وحاصل التوجيه أنّ ما ذكر من كون استصحاب حياة المورّث مثبتا إنّما يصحّ لو كان الإرث مرتّبا على موت المورّث عن وارث مسلم ، كما تقدّم ، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، بل الإرث مترتّب على إسلام الوارث حال حياة المورّث ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من إحراز إسلام الوارث في حياة مورّثه ؛ لأنّ المقتضي للتوريث هو وجود الولد المسلم حال حياة أبيه ، سواء كانت حياة أبيه ثابتة بالقطع والوجدان ، أو بالاستصحاب ، ثمّ الحكم بالتوريث الفعلي يتوقّف على أمرين :
أحدهما : إسلام الوارث حال حياة المورّث.
وثانيهما : حصول موت المورّث.
والاوّل يمكن إحرازه بالأصل ، أي : استصحاب حياة المورّث المستلزم لكون الوارث مسلما حال حياة المورّث.