فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة ، لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.
وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ... إلى آخره» إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ، إذ تبقى ـ حينئذ ـ أصالة عدم اللّازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.
____________________________________
فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية ؛ لأنّ أصالة عدم التذكية ـ عند الشكّ في كون اللحم من المذكّى ـ أصل سببي حاكم على أصالة الطهارة ، إذ لا تجري أصالة الطهارة بعد الحكم بنجاسة اللحم بمقتضى أصالة عدم التذكية.
فكذا في ما نحن فيه ، فإنّ أصالة عدم الحائل أصل سببي حاكم على أصالة عدم القتل ، فلا يجري الثاني لعدم جريان الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي.
قوله : فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة دفع لما يقال من الفرق بين اللوازم الشرعيّة ، فتترتّب على الأصل لعدم المعارض ، وبين اللوازم العاديّة ، فلا تترتّب على الأصل لوجود المعارض.
وذلك فإنّ أصالة طهارة اللحم لا تعارض لأصالة عدم التذكية ، لأنّ النجاسة أثر شرعي لعدم التذكية فتثبت بأصالة عدم التذكية ، فلا تجري أصالة الطهارة ، هذا بخلاف القتل ، فإنّه أثر عادي لعدم الحائل ، فأصالة عدم الحائل تعارض بأصالة عدم القتل.
وحاصل الدفع أنّه لو بني على المعارضة بين الأصل السببي والمسبّبي ولم نقل بعدم جريان الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة ، لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.
فكما أنّ القتل من أحكام عدم الحائل ومسبوق بالعدم كذلك النجاسة من أحكام عدم التذكية ومسبوقة بالعدم ، فتجري أصالة العدم في كلا الحكمين ، فلو تعارض الأصل السببي والمسبّبي لتعارضا في كلا المثالين من دون فرق بينهما أصلا.
وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ... إلى آخره» إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره من التعارض.
إذ لا يجري ـ حينئذ ـ ما لا يترتّب عليه الأثر الشرعي ، كأصالة عدم الحائل لكونها مثبتة ،