وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كلّيّا لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ، إنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من
____________________________________
كمفهومي زيد وقائم ، ثمّ الأثر الشرعي ـ وهو طهارة الثوب المغسول فيه ـ يكون من آثار كرّية ماء الحوض لا من آثار وجود الكرّ في الحوض.
فيكون ـ حينئذ ـ استصحاب وجود الكرّ في الحوض لترتيب الحكم بطهارة الثوب عليه مثبتا ؛ لأنّ الحكم بطهارة الثوب المغسول فيه لم يكن في السابق حال اليقين بوجود الكرّ في الحوض مترتّبا على نفس المستصحب من حيث اليقين به ، بل من حيث اليقين بلازمه العادي المتحد معه وجودا ، أعني : كرّية الماء.
نعم ، يجري الاستصحاب في كرّية الماء عند الشكّ فيها ، فيقال : هذا الماء كان كرّا فهو كرّ. ويترتّب عليه الحكم بطهارة الثوب ، إلّا أنّه مبني على المسامحة في الموضوع ، بأن يقال : إنّ نقص سطل من الماء لا يكون موجبا لكون هذا الماء غير الماء السابق ، حتى يقال بعدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع.
ومثال الثاني ، كما إذا رمى سهما بحيث لو لم يكن هناك مانع من حائط وغيره لقتل المرمي إليه ، لا يجري استصحاب عدم وجود المانع لكونه مثبتا ، وذلك فإنّ الحكم ـ الشرعي وهو وجوب الدية ـ لا يترتّب على نفس المستصحب ، بل يترتّب على ما هو ملازم له عادة أو عقلا وهو القتل ، وهما متغايران في الوجود الخارجي كتغايرهما مفهوما.
وبعبارة اخرى : لا ينفع استصحاب عدم الحائل لإثبات الدية ، إذ في فرض القطع بعدم الحائل تترتّب عليه الدية من حيث اليقين بالقتل ، لا من حيث اليقين بعدم الحائل ، حتّى يثبت باستصحابه.
وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه ، أي : اللوازم وبين المستصحب كلّيّا لعلاقة ، كالملازمة بين وجود الكرّ في الحوض وكرّية ماء الحوض بعلاقة الكلّي والجزئي ، والملازمة بين الرمي بلا مانع والقتل بعلاقة السببيّة عادة ، كما في شرح الاعتمادي.
وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة. كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ، إنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو.