إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة ، كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ، وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة. فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ، لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به ، وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه ، شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.
____________________________________
ـ آثار ـ عليه ، أي : ذي الآثار ، كما في شرح الاعتمادي.
وبالجملة ، إنّ ما هو موردا للتنزيل ليس ذا الأثر ، وما هو ذو الأثر ليس موردا للتنزيل.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة ، كالوجوب والتحريم والإباحة.
ومثال الأوّل ، كوجوب الظهر إذا شكّ في إتيانه قبل خروج الوقت ، والثاني كحرمة وطء الزوجة لو شكّ فيها بعد النقاء قبل الغسل. والثالث كإباحة التتن الثابتة قبل الشرع فرضا إذا شكّ فيها بعد الشرع ، وغيرها من الشرعيّات كما في شرح الاعتمادي ، ونكتفي دائما في توضيح المتن من حيث العبارات بما أفاده الاستاذ من الشرح والتوضيح.
وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة كالحياة واللغويّة ككون لفظ معيّن حقيقة في معنى معيّن ، ثمّ يستصحب عدم النقل فيما إذا شكّ في نقله عنه إلى غيره من المعاني الشرعيّة.
فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ، لأنّه ، أي : جعل مثل الحكم الواقعي ظاهرا بالاستصحاب مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به ، كما عرفت سابقا في بيان معنى حرمة نقض اليقين بالشكّ.
وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه ، شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.
وغرض المصنّف قدسسره من تفصيل الكلام في المقام هو امتياز الأصل المثبت عن غيره ،