____________________________________
مطلق الحكم الشرعي الشامل للواقعي والظاهري ؛ وذلك لما عرفت من أنّ المجعول في زمان الشكّ هو المماثل للحكم المتيقّن ، فيترتّب عليه جميع ما يترتّب على الحكم الواقعي المتيقّن المستصحب.
وأمّا إذا كان المستصحب من الموضوعات ، فلا يترتّب عليه إلّا لوازمه الشرعية ؛ لأنّها القابلة للجعل كما عرفت ، ومثال ذلك هو استصحاب الحياة لإثبات وجوب نفقة الزوجة ، ولا تترتّب عليه لوازمه العقليّة والعاديّة كالتنفّس والنّمو ، وذلك لما عرفت من عدم قابليّتها للجعل شرعا.
ولا يترتّب على استصحاب غير الحكم الشرعي ملزومه شرعيّا كان كترتّب وجوب الظهر على استصحاب استحقاق العقاب على تركها ، أو عقليّا كترتّب الحياة على استصحاب النّمو.
ولا يترتّب عليه ما هو ملازم معه لملزوم ثالث ، كاستصحاب النّمو لإثبات الإنبات ، وهما لازمان لملزوم ثالث وهو الحياة.
ولا يترتّب عليه ما يقارنه اتفاقا كاستصحاب حياة زيد لإثبات موت عمرو إذا علم إجمالا موت أحدهما.
وذلك لما عرفت من أنّ المفهوم عرفا من حرمة نقض اليقين هو وجوب ترتيب اللوازم الشرعيّة دون غيرها ، كما في شرح الاعتمادي مع توضيح منّا.
فالحاصل أنّ الأصل فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات مثبت ، إلّا في صورة واحدة وهي فيما إذا كان ما يترتّب عليه أثرا شرعيّا فقط وكان لازما له ، فالأصل المثبت هو ما إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيّا ، ولا يترتّب عليه حكم شرعي بلا واسطة فيما إذا كان من الموضوعات ، والأصل المثبت لا يكون حجّة إلّا فيما إذا كانت الواسطة خفيّة ، بحيث يعدّ عرفا ـ الأثر الشرعي المترتّب على المستصحب ـ أثرا لنفس المستصحب.
وبالجملة ، إنّ مراد المصنّف قدسسره من الأصل المثبت هو استصحاب الموضوع لإثبات اللوازم العقليّة أو العاديّة ، أو الشرعيّة مع الواسطة.
وقد يطلق الأصل المثبت على مثبت الماهيّة ، كإجراء أصالة عدم وجوب السورة لتعيين