نعم ، لو وقع نفس النّمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة ، أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.
____________________________________
الشارع فلا يجوز ترتيب هذه الآثار على المستصحب فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات ، كحياة زيد مثلا.
نعم ، لو وقع نفس النّمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة ، أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ مفاد حرمة نقض اليقين بحياة زيد هو جعل آثارها الشرعيّة وترتيبها عليها كما عرفت.
أمّا غيرها فإن كان له حالة سابقة كالتنفّس والتحيّز والنّمو ، فيكون هو بنفسه موردا للاستصحاب وتنزيل المشكوك منزلة المتيقّن ، فيترتّب عليه أثره الشرعي ، كما لو نذر درهما للفقير كلّ يوم ما دام زيد ناميا ، فإذا شكّ في نموّه يستصحب ويترتّب عليه أثره الشرعي وهو وجوب إعطاء الدرهم للفقير ، وكذا في غير الاستصحاب من التنزيلات ، كما إذا قال الشارع : يستحب العقيقة للولادة ثمّ قال : نمو الولد بمنزلة ولادته في استحباب العقيقة ، وهو الأثر الشرعي.
وبعبارة أخرى : لو نزّل الشارع نموّ الولد بمنزلة ولادته في الأثر الشرعي كاستحباب العقيقة يترتّب عليه ذلك الأثر الشرعي فقط ، هذا فيما إذا كان للأثر العادي حالة سابقة حيث يستصحب ويترتّب أثره الشرعي.
وأمّا إذا لم يكن له حالة سابقة كإنبات اللحية مثلا ، فلا يترتّب عليه الأثر الشرعي ، وذلك لعدم ثبوته في ظرف الشكّ لا باستصحابه ؛ لعدم كونه موردا للاستصحاب على الفرض ، ولا باستصحاب الحياة لما عرفت من أنّ ما يترتّب على استصحاب الحياة هو الأثر الشرعي دون غيره.
فالمتحصّل من الجميع أنّ الكلام إنّما هو في عدم إثبات النمو والإنبات باستصحاب الحياة ، أمّا كون النّمو موردا للاستصحاب ، فخارج عن محلّ الكلام. كما أشار إليه بقوله :
لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب الحياة دون النّمو.