قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ، لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة ، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ، لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع.
____________________________________
المتأخّرين من اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول ، وذلك لما عرفت في الفرق بينهما من أنّ مناط الحجّيّة في باب الأمارات هو ما يقتضي اعتبار مثبتاتها ، بخلاف ما هو المناط في باب الاصول العمليّة ، حيث لا يقتضي أزيد من اعتبار نفس مؤدّى الاصول أو ما يترتّب عليه من الأحكام الشرعيّة بلا واسطة أصلا ، وهذا ما أشار إليه بقوله :
قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين.
أي : قد عرفت سابقا في تقريب دلالة الأخبار على حجّيّة الاستصحاب أنّ حرمة نقض اليقين بالشكّ كناية عن لزوم الالتزام بالمتيقّن عملا ، بمعنى الالتزام بمثل الحكم السابق ظاهرا فيما إذا كان المستصحب المتيقّن حكما شرعيّا. وترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين السابق فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات ، كما أشار إليه بقوله :
هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ثمّ المراد من آثار اليقين هي الآثار الشرعيّة ، لأنّها القابلة للجعل الشرعي دون غيرها ، كما أشار إليه بقوله :
ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء كوجوب نفقة الزوجة على زيد في استصحاب حياته.
لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعادّية ، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لكونها من الآثار الشرعيّة ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ، لكونهما من الآثار العاديّة ، ولا حكمه بالتنفّس والتحيّز ، لكونهما من الآثار العقليّة.
والجامع بين الآثار العاديّة والعقليّة هو أنّها غير قابلة لجعل الشارع ، كما أشار إليه بقوله : لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع ، أي : لأنّ الآثار العاديّة كالعقليّة غير قابلة لجعل