ومنها : قوله تعالى ، حكاية عن أحوال يحيى على نبيّنا وعليهالسلام : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)(١) ، فإنّ ظاهره يدلّ على مدح يحيى بكونه حصورا ، أي : ممتنعا عن مباشرة النسوان ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج.
وفيه : إنّ الآية لا تدلّ على حسن هذه الصفة ، لما فيه من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه. ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة.
____________________________________
له ضمانا اصطلاحيا وضمانا لما لم يجب ، فلا تدلّ الآية على شيء من الأحكام المذكورة حتى يقال باستصحابها في شرعنا.
ومنها : قوله تعالى ، حكاية عن أحوال يحيى على نبيّنا وعليهالسلام : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) ، فإنّ ظاهره يدلّ على مدح يحيى بكونه حصورا ، أي : ممتنعا عن مباشرة النسوان بعقد أو شراء.
فكان التعفّف أولى من التزويج في الشريعة السابقة ، فيمكن أن يرجّح في شريعتنا لتعفّف على التزويج بالاستصحاب.
وفيه : إنّ الآية لا تدلّ على حسن هذه الصفة على تقدير كون الحصور بمعنى التعفّف.
بل قيل : إنّ الحصور هو من يملك زمام نفسه ويمنعها عن الذنوب ، فدلالة الآية على كون لتعفّف أولى من التزويج ، مبنيّة على كون الحصور بمعنى الامتناع عن مباشرة النسوان لا عن مباشرة الذنوب.
بل يمكن أنّ الآية لا تدلّ على ترجيح التعفّف بالنسبة إلى التزويج حتى بناء على كون الحصور بمعنى الامتناع عن مباشرة النساء ، بل أنّها لا تدلّ على حسن هذه الصفة ، لما فيه من المصالح والتخلّص عمّا يترتّب عليه من التكاليف.
ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة اخرى ، أعني : المباشرة لبعض المصالح الاخرويّة.
وقد قيل : من أنكح قد أحرز نصف دينه (٢).
__________________
(١) آل عمران : ٣٩.
(٢) الكافي ٥ : ٣٢٩ / ٢. الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٤١. الوسائل ٢٠ : ١٧ ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب ١ ، ح ١١.