إلى الزمان اللاحق ، فقوله : (لا تنقض اليقين بالشكّ) يدلّ على أنّ النهي الوارد لا بدّ من إبقائه وفرض عمومه ، وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضا.
فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي).
وكلّ نهي ورد في شيء فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فتكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيّا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان. فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لو لا النهي ، وهذا معنى الحكومة ،
____________________________________
وكيف كان ، فالأولى في الجواب أن يقال والغرض من هذا كما في شرح الاعتمادي هو الالتزام بالقول الثالث بعد فساد القول الأوّل وهو ورود الاستصحاب على مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) ، وكذا فساد القول الثاني وهو الحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى البراءة العقليّة ، فالصحيح هو حكومة الاستصحاب على مثل الرواية المذكورة ، كما أشار إليه بقوله : إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق ، فقوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) يدلّ على أنّ النهي الوارد لا بدّ من إبقائه وفرض عمومه للزمان اللاحق ، وفرض الشيء في الزمان اللاحق ممّا ورد فيه النهي أيضا.
وبعبارة اخرى على ما في شرح الاعتمادي : إنّ النهي المتعلّق بالعصير الغالي وإن لم يعمّ بالزمان اللاحق حسّا ، إلّا إنّ الاستصحاب يحكم في الظاهر ببقاء النهي المتعلّق بالعصير الغالي من حيث هو ، فيكون شارحا لقوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، وأنّ هذا من موارد ورود النهي.
فمجموع الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي). وكلّ نهي ورد في شيء فلا بدّ من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فتكون الرخصة في الشيء وإطلاقه مغيّا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعموم الأزمان. فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشكّ لو لا النهي.
فإنّه لو لم ينه عن العصير الغالي لكان مقتضى الأصل عند الشكّ في الحرمة هو البراءة والحلّية والاستصحاب ينفي ذلك.