____________________________________
حاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ ما ذكر من كون القرعة واردة أو حاكمة على الاصول الثلاثة إنّما هو مع قطع النظر عن تطرّق الوهن في عمومات القرعة بكثرة التخصيص ، وأمّا بالنظر إلى ذلك فالتمسّك بالقرعة في مورد محتاج إلى جبر وهن عمومها بعمل الأصحاب ، ففي كلّ مورد لم يعمل الأصحاب فيه بالقرعة يرجع إلى هذه الاصول لسلامتها عن الوارد والحاكم.
قال المحقّق غلام رضا رحمهالله في تعارض القرعة مع الاصول ما هذا لفظه : «فنقول أنّ الاصول مقدّمة عليها ، وذلك :
تارة : لأنّ مورد القرعة عامّ ومورد الاصول خاصّ ، والخاصّ مقدّم على العامّ ، أمّا خصوصيّة الاستصحاب ، فلأنّ مورده مختصّ بما لوحظ فيه الحالة السابقة دون موردها. والبراءة ، فلاختصاصها موردا بما إذا كان الشكّ في التكليف دونها ، وهكذا الاحتياط والتخيير.
فإن قلت : إنّ القرعة كما أنّ لها جهة عموميّة كذلك لها جهة خصوصيّة ، لأنّ موردها مختصّ بالموضوعات دون الأحكام ، بخلاف الاصول فإنّ موردها عامّ بالنسبة إليهما فتكون النسبة بينهما عموما من وجه ، فلا وجه للتقديم.
قلت : إنّ هذا مسلّم لو خصّص العامّ ـ أعني : ما دلّ على اعتبار القرعة أوّلا ـ بالإجماع الذي دلّ على اعتبارها في الموضوعات ، فتكون النسبة بينهما وبين سائر المخصّصات الأخر ـ أعني : الاصول ـ عموما من وجه ، لكنّ هذا غير مسلّم لأنّه هنا مخصّصات متعدّدة وكلّها في عرض واحد ، فكيف يلاحظ العامّ أوّلا بالنسبة إلى بعض ، ثمّ بالنسبة إلى بعض آخر.
واخرى : لأنّ عموم أدلة القرعة موهونة ، لأنّها كأدلّة نفي الضرر وردت عليها تخصيصات كثيرة لا يعلم مقدارها ، فهي مجملة بالنسبة إلى الباقي فلا بدّ من جابر لوهنها وهو عمل الأصحاب ، ولهذا اقتصر في العمل بها على موارد خاصّة يحصل الاطّلاع عليها بالتتبّع في الفقه.
وبما ذكر يندفع ما يتوهّم في المقام من الإشكال وهو أنّ كثرة التخصيص فيها ؛ إمّا