____________________________________
وصلت إلى حدّ أوجب الإجمال فيها أم لا ، وعلى التقديرين لا وجه لإيقاف العمل بها على الانجبار.
أمّا على الأوّل ؛ فلأنّ عمل جماعة من الأصحاب لا يوجب خروج اللفظ من الإجمال وصيرورته مبيّنا.
وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ ظواهر الألفاظ بعد اعتبارها من باب الظنّ النوعي لا مدخليّة في العمل بها إلى ضمّ عمل الأصحاب أو جماعة منهم.
وجه الاندفاع أنّ الإجماع قد وقع على خروج موارد عديدة عن تحت أدلّة القرعة ، ولمّا كان المخرج غير معيّن فلا بدّ في مقام التثبّت بعمومها ملاحظة عمل الأصحاب ، فإن عملوا ولو جماعة منهم بها انكشف عملهم عن أنّ هذا المورد ليس ممّا خرج عن تحتها بالإجماع ، فيكون عمومها بالنسبة إليه محكما وإلّا يكون محتمل الخروج ، وبعد عروض هذا الاحتمال لا وجه لإتيان العموم في معرض الاستدلال». انتهى مورد الحاجة من كلامه.
وقال سيّدنا الاستاذ بتقديم الاستصحاب على القرعة من باب الورود ، حيث قال : «إنّ مورد القرعة نظرا إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه الحكم الواقعي والظاهري ، فالمراد ـ من المجهول في قوله عليهالسلام : كلّ مجهول ففيه القرعة (١) ـ هو المجهول المطلق ، أي : المجهول من حيث الحكم الواقعي والظاهري ، وظهر بما ذكرناه أنّه يقدّم الاستصحاب على القرعة تقدّم الوارد على المورود ، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري ، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري على ما ذكرناه ، بل يقدّم على القرعة أدنى أصل من الاصول ، كأصالة الطهارة وأصالة الحلّ وغيرهما ممّا ليس له نظر إلى الواقع ، بل يعيّن الوظيفة الفعليّة في ظرف الشكّ في الواقع ، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهريّة تنتفي القرعة بانتفاء الموضوع.
وظهر بما ذكرناه ـ أيضا ـ أنّه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم من أنّ أدلّة القرعة قد تخصّصت في موارد كثيرة ، وكثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها ، فلا يمكن الأخذ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤. التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣. الوسائل ٢٧ : ٢٦٠ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ١٣ ، ح ١١.