على أنّها صلاة ، لاحتمال تركه لها بالمرّة أو إتيانه بمجرّد الصورة ، لا بعنوان أنّها صلاة عنه ، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت ، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت ، إلّا أن يلتزم بالعمل على الصحّة في هذه الصورة.
ولهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشروط المعتبرة في المباشر. ولهذا الاعتبار قد حكم بعضهم باشتراط العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز ، لصدور
____________________________________
ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ، لاحتمال تركه لها بالمرّة أو إتيانه بمجرّد الصورة ، لا بعنوان أنّها صلاة عنه ، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت ، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت.
ملخّص توجيه الفرق بين الصلاة على الميّت ـ حيث اكتفى المشهور في سقوطها عن الشاكّ بأصالة الصحّة ، وبين الصلاة قضاء عن الميّت حيث لم يكتفوا في سقوطها عن الولي بأصالة الصحّة ، بل اعتبروا العدالة ـ هو أنّهم اكتفوا بها في الأوّل ، لفرضهم الكلام فيما إذا أحرز قصد العنوان وشكّ في الصحّة ، كما هو الغالب ، سيّما بملاحظة أنّ نفس المصلّي ـ أيضا ـ مكلّف بالواجب الكفائي.
ولم يكتفوا بها في الثاني لفرضهم الكلام فيما إذا لم يحرز قصد العنوان ، بل احتمل الترك رأسا أو الإتيان بالصورة أو بدون قصد النيابة ، وبديهي أنّ أصالة الصحّة لا تنفع لإحراز قصد العنوان ، فلا بدّ من اعتبار العدالة.
وملخّص اعتراضه رحمهالله على ذلك هو أنّهم اعتبروا العدالة في النائب من دون تقييد بصورة عدم إحراز قصد العنوان. وحينئذ فالتوجيه المذكور يدفع الإشكال بالنسبة إلى مورد عدم إحراز قصد العنوان ، فيختصّ الإشكال بصورة إحرازه ، إلّا أن يلتزموا فيها بكفاية أصالة الصحّة.
وبالجملة ، إن كان مراد المشهور اعتبار العدالة في صورة عدم إحراز قصد العنوان فقط ، فلا إشكال فيه ، وإن كان مرادهم اعتبارها مطلقا ، ففيه الإشكال المتقدّم ، كما في شرح الاعتمادي.