له ـ بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد ، أو تأخّره فيصحّ ـ فلا يمكن أن يقال ، كما قيل من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا ، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا ، لأنّ الإذن والرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح ، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلّط عليه.
فمعنى ترتّب الأثر عليهما أنّه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتّب عليه الأثر ، ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا. أمّا لو لم يقع عقيب الأوّل فعل ، بل وقع في زمان ارتفاعه ، ففساد هذا الواقع لا يخلّ بصحّة الإذن ، وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى.
____________________________________
وممّا يتفرّع على ذلك أيضا.
أي : كما يتفرّع على الأمر المذكور عدم جواز التمسّك بأصالة صحّة الإيجاب لإثبات تحقّق القبول ، وعدم جواز التمسّك بأصالة صحّة العقد لإثبات حصول القبض أو الإجازة أو طروّ المصحّح ، كذلك يتفرع عليه أيضا أنّه لو اختلف المرتهن ـ الآذن في بيع الرهن ـ والراهن البائع له ـ بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد ، أو تأخّره فيصحّ ـ فلا يمكن أن يقال ، كما قيل.
أي : القائل صاحب الجواهر من أنّ أصالة صحّة الإذن تقضي بوقوع البيع صحيحا ، ولا أنّ أصالة صحّة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا ، لأنّ الإذن والرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح ، وهو صدوره عمّن له أهليّة ذلك والتسلّط عليه ... إلى آخره.
والحاصل على ما في شرح الاعتمادي «أنّ صحّة الإذن عبارة عن صدوره من أهله باختياره ، بحيث لو انضمّ إليه سائر ما يعتبر في المعاملة من الإيجاب والقبول المعتبرين وعدم رجوع المرتهن عن الإذن قبل العقد حصل النقل ، والفرض القطع بصحّة الإذن بالمعنى المذكور.
فعدم حصول شيء آخر ممّا يعتبر في المعاملة الموجب لعدم حصول النقل لا يضر بصحّة الإذن ، وحينئذ فإذا شكّ في حصول الإيجاب أو القبول أو وقوعهما عقيب الإذن فلا معنى للتمسّك بأصالة صحّة الإذن لإثبات حصول سائر ما يعتبر في المعاملة ، وكذا صحّة