نعم ، بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحّته ، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربّما يقال إنّها تقضي بفساده. لكنّهما لو تمّا لم يكونا من أصالة صحّة الإذن بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته ، ولا من أصالة صحّة الرجوع اللتان تمسّك بهما بعض المعاصرين تبعا لبعض.
____________________________________
الرجوع عبارة عن صدوره من أهله باختياره ، بحيث لو انضمّ إليه سائر ما يعتبر في التأثير ، كوقوع المعاملة عقيبه حصل الفساد ، والفرض القطع بصحّته بهذا المعنى.
فعدم وقوع المعاملة عقيبه الموجب لعدم الفساد لا يضر بصحّة الرجوع بالمعنى المذكور ، وحينئذ فإذا شكّ في حصول العقد قبله أو بعده لا معنى للتمسّك بأصالة صحّة الرجوع لإثبات وقوع العقد بعده ، ولا يخفى أنّه ليس في كلام صاحب الجواهر أثر من أصالة صحّة الإذن ولا وجه لتوهّمها أصلا ، لأنّه وقع مقطوع الصحّة.
نعم ، لتوهّمها مجال بالنسبة إلى الرجوع ، والموجود في كلامه هو أصالة صحّة البيع وأصالة صحّة الرجوع ، واستصحاب الإذن وأصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع». انتهى.
نعم ، بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحّته ، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربّما يقال إنّها تقضي بفساده ، لكنّهما لو تمّا لم يكونا من أصالة صحّة الإذن بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته أي : الإذن ، ولا من أصالة صحّة الرجوع اللتان تمسّك بهما بعض المعاصرين ، أعني : صاحب الجواهر.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّ صاحب الجواهر توهّم أنّ صحّة الإذن عبارة عن وقوع البيع بعده وصحّة الرجوع عبارة عن تأخّر البيع عنه ، ومنشأ توهّمه هو أنّه لو لم يقع البيع بعد الإذن ، لكان الإذن لغوا ، كما أنّه لو لم يتأخّر عن الرجوع كان الرجوع لغوا ، كما أشار إلى ذلك بقوله :
بناء على أنّ عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويّته.
حيث يكون مفاده كون استصحاب الإذن في قوّة أصالة صحّة الإذن الموجبة لوقوع البيع بعده ، لئلّا يكون الإذن لغوا.
وبعبارة اخرى استصحاب الإذن يكون مستلزما لوقوع البيع بعده ، لئلّا يكون الإذن لغوا.