وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب. فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
قلت : لو سلّم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ، لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ، سواء كانت من موارد النسخ أم لا ، فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها. فتبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض ، لما
____________________________________
الشرائع.
وبالجملة : إن اريد بنسخ هذه الشريعة نسخ جميع الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ، فهو فاسد بالأدلّة الأربعة.
وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب على فرض الشكّ في البقاء ، وعدم دلالة الدليل الأوّل على الاستمرار ، وبالجملة أنّ نسخ البعض لا يمنع من الاستصحاب.
فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
وحاصل الإشكال على استصحاب أحكام الشريعة السابقة ، هو أنّ العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن الاستصحاب.
قلت :
أوّلا : لا نسلّم وجود العلم الإجمالي بوجود المنسوخ في غير ما علم نسخه تفصيلا.
وثانيا : لو سلّم ذلك لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات بالشكوك البدويّة بعد انحلال العلم الإجمالي ـ بالظفر بعدّة من موارد النسخ ـ إلى شكّ بدويّ في غيرها وعلم تفصيلي فيها.
وببيان آخر ، كما يظهر من المتن أنّ الاصول في أطراف العلم الإجمالي متعارض بعضها مع البعض ، فإذا لم يجر البعض يجري الآخر لكونه سليما عن المعارض ، وإليه أشار بقوله :
فتبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ