وإن أراد الوجود العرفي فهو يتحقّق مع الشكّ ، بل مع القطع بالعدم.
وأمّا ما ذكره ـ من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد [فأراد به حرّا معيّنا كزيد ، وعبدا معيّنا كسعيد ، فإن كانت الدعوى على مجرّد تمليك أحدهما ، بأن قال أحدهما لمولى العبد : ملّكتني عبدك ، وقال المولى : ملّكتك زيدا الحرّ ، فلا إشكال في كون القول قول منكر تمليك العبد ، لأنّ صاحبه يدّعي عليه تمليك عبده ، فيحلف على عدمه وأمّا هو فلا يدّعي على صاحبه شيئا ، لأنّ دعوى تمليك الحرّ لا يتضمّن مطالبة المدّعي بشيء ، وإن أراد به التداعي في كون أحد العوضين للآخر المملوك حرّا أو عبدا] ـ فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين ، وهي ما لو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ. فراجع كتب الفاضلين والشهيدين ، [وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله].
____________________________________
وإن أراد الوجود العرفي فهو يتحقّق مع الشكّ ، بل مع القطع بالعدم.
أي : إن أراد المحقّق الثاني في جامع المقاصد من وجود العقد وجوده العرفي ، فهو لا يتوقّف على استكمال الأركان ، بل يتحقّق مع الشكّ فيها ، بل مع القطع بعدمها ، فتجري أصالة الصحّة من دون فرق بين الشكّ في الركن وغيره ، هذا مضافا إلى بطلان ما هو ظاهر كلامه من تحقّق وجود العقد بعد الاستكمال وعدم وجوده قبله ، حيث قال : «إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها لتحقّق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له» وقد عرفت عدم توقّف وجود العقد عرفا على استكمال الأركان.
وأمّا ما ذكره مثالا لمطلبه ، أعني : عدم جريان أصالة الصحّة عند الشكّ في شيء من الأركان من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد ... فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين ، وهي ما لو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ.
وحاصل الإشكال على المثال : إنّ عدم جريان أصالة الصحّة في المثال المذكور ليس أمرا اتّفاقيا ، كما يظهر من المحقّق الثاني ، كي يقاس ما نحن فيه به ، ويكون المثال شاهدا على ما نحن فيه ، بل المسألة المذكورة في المثال ممّا عنونها العلماء واختاروا فيها تقديم قول مدّعي الصحّة ، ففي الشرائع إذا قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ ، فالقول قول من يدّعي صحّة العقد مع يمينه ، وفي المسالك في شرحه ، ونبّه بقوله : فالقول قول مدّعي الصحّة ، على علّة الحكم وهي مطابقة قوله لأصالة الصحّة في العقود ، وفي الجواهر نفى الخلاف