وأمّا ما ذكره من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا ، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل ، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين ، أو في أهليّة أحد طرفي العقد ، فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل ومن الطرف الآخر في الثاني أنّه لا يتصرّف فاسدا.
____________________________________
في جريان أصالة الصحّة في هذه المسألة ، وفي المسالك ـ بعد جملة كلام له ـ قال : ويشكل ذلك مع التعيين بأن قال : بعتك بهذا العبد ، فقال : بل بهذا الحرّ.
وكيف كان فراجع كتب الفاضلين والشهيدين كي تعلم ترجيح جريان أصالة الصحّة على عدم جريانها في المسألة المذكورة.
وأمّا ما ذكره من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا.
ففيه ، بعد الإغماض عن أنّ الحمل على الصحّة ليس مستنده هذا الظهور : إنّ الظهور إنّما ينتفي إذا لم يكن أحد طرفي المعاملة بالغا عاقلا ، وأمّا معه كما في الأمثلة التي ذكرها فالظهور موجود قطعا ، كما في شرح الاعتمادي.
وقد أشار إلى وجود الظهور في الفرض المذكور بقوله :
فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل المشكوك كونه بالغا كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟.
حيث لا يجوز التمسّك بالظهور في هذا الفرض ، إذ لا ظهور مع الشكّ في صدور الفعل حال البلوغ.
وأمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد ، كأحد العوضين بأن لا يعلم أنّه حرّ أو عبد مثلا مع العلم بصدور العقد عن البالغين ، أو كان الشكّ في أهليّة أحد طرفي العقد ، كالشكّ في كون البائع أو الضامن بالغا أو صبيا فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل أي : فيما إذا كان الشكّ في أحد العوضين مع العلم بصدور العقد عن البالغين ومن الطرف الآخر في الثاني أي : فيما إذا كان الشكّ في أهليّة أحد طرفي العقد أنّه لا يتصرّف فاسدا