وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد» انتهى موضع الحاجة.
ولكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إيّاه ، حيث صرّح العلّامة والمحقّق الثاني بجريان أصالة الصحّة وإن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ وبين من ضعّف هذه المعارضة.
____________________________________
يتمّان في صورة استكمال العقد للأركان ، كما في شرح الاعتمادي.
وبالجملة ، إنّ ما ذكره العلّامة من الفرق بين المختلفين في الشرط المفسد ، وبين المختلفين في أهليّة التصرّف ، حيث قال بجريان أصالة الصحّة في الأوّل دون الثاني ، ردّ وجواب منه عن قول أحمد ، حيث لم يفرّق بين الاختلاف في الشرط المفسد بعد استكمال العقد للأركان ، وبين الاختلاف في الركن ، وحكم بجريان الأصل في الموردين.
وكذا لا أصل يرجع إليه لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد». انتهى موضع الحاجة من كلام العلّامة في التذكرة.
فالمتحصّل من الجميع : إنّ الظاهر من المحقّق الثاني والعلّامة قدسسرهما هو جريان أصالة الصحّة في الشكّ من جهة طروّ المفسد بعد استكمال أركان العقد.
ثمّ يرد المصنف قدسسره ظهور كلامهما في ذلك بقوله :
ولكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إيّاه ، حيث صرّح العلّامة والمحقّق الثاني بجريان أصالة الصحّة عند دعوى البائع الصغر وإن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ كالعلّامة ، حيث قال بتعارض أصالة الصحّة مع أصالة عدم البلوغ وتساقطهما والرجوع إلى البراءة فيما لو قال البائع : بعتك وأنا صبي ، وقال المشتري : بعتني وأنت بالغ.
وبين من ضعّف هذه المعارضة.
كالمحقّق الثاني قدسسره حيث قال بأنّ أصالة عدم البلوغ ضعيفة لأنّهما قد أقرّا بالبيع فتجري أصالة الصحّة ، ولا يبقى مجال لأصالة عدم البلوغ كي تعارض بأصالة الصحّة.
وكيف كان ، فحاصل الإيراد على العلّامة والمحقّق الثاني قدسسرهما أنّه إذا كانت أصالة الصحّة جارية عند الشكّ في طروّ المفسد بعد استكمال الأركان دون ما إذا كان الشكّ في شيء من الأركان ، لكان لازم ذلك عدم جريان أصالة الصحّة في مورد دعوى أحد المتعاملين