وقد حكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلّامة في مسألة الضمان بأصالة الصحّة فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبقيت أصالة البراءة سليمة عن المعارض.
أقول : والأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم ، ولذا لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحّة.
____________________________________
الصغر من دون فرق بين باب الضمان والبيع وغيرهما ، والحال أنّهما أجريا أصالة الصحّة عند دعوى البائع الصغر كما عرفت ، فالفرق بين باب الضمان والبيع فرق من دون وجه ودليل.
وقد حكي عن قطب الدين أنّه اعترض على شيخه العلّامة في مسألة الضمان بأصالة الصحّة عند ما حكم بأصالة الفساد.
وحاصل الكلام : إنّ العلّامة كالمحقّق الثاني قدسسرهما حكم في مسألة دعوى الضامن الصغر بأصالة الفساد ، لأصالة عدم البلوغ ، فاعترض عليه قطب الدين بأنّ الأصل في المعاملة الصحّة ، فردّه العلّامة قدسسره بأنّ أصالة الصحّة معارضة بأصالة الفساد ، كما أشار إلى ردّه بقوله :
فعارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبقيت أصالة البراءة سليمة عن المعارض.
فيظهر من هذا الجواب اعترافه بأصالة الصحّة في باب الضمان ـ أيضا ـ عند الشكّ في المقتضي.
غاية الأمر أنّه قال بتساقط الأصلين بالتعارض والرجوع إلى البراءة ، فيظهر منه عدم الفرق بين مسألة الضمان والبيع في جريان أصالة الصحّة وإن لم يكن الشكّ في الصحّة والفساد من جهة طروّ المفسد بعد استكمال الأركان ، فهذا الكلام مخالف لما تقدّم منه من اختصاص أصالة الصحّة بالشكّ في المانع.
والحقّ عند المصنف قدسسره هو عدم الفرق في جريان أصالة الصحّة في العقد بين الشكّ من جهة احتمال طروّ المفسد ، وبين الشكّ في الصحّة والفساد من جهة احتمال انتفاء شيء من أركان العقد ، كما صرّح به بقوله : والأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم وعدم الفرق بين الشكّ في المقتضي والمانع.
ولذا لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحّة.
ظاهر هذا الكلام في كون الحمل على الصحّة في هذه الصورة ممّا لا إشكال فيه ، إلّا أن