____________________________________
ثمّ محل الكلام هو القسم الأوّل ، أمّا القسم الثاني فلا كلام فيه ، بل تجري فيه أصالة الصحّة من دون إشكال.
وبعبارة اخرى كما فى شرح الاعتمادي : إنّ الشكّ في الصحّة والفساد في العقود قد ينشأ من احتمال انتفاء ما يعتبر في تحقّق المعاملة من شرائط العقد والمتعاقدين والعوضين ، ويقال له : الشكّ في وجود المقتضي للصحّة ، وقد ينشأ من احتمال طروّ المفسد للعقد كالشرط المفسد ، ويقال له : الشكّ في وجود المانع عن الصحّة ، فاختلفوا في أنّ أصالة الصحّة في العقود تجري في كلا الفرضين أو تختصّ بالفرض الثاني ، فجريان أصالة الصحّة في الفرض الثاني ممّا لا خلاف فيه. هذا تمام الكلام في ما هو محلّ النزاع في المقام.
ثمّ الأقوال في هذه المسألة ذكرها غلام رضا قدسسره في تعليقته على الرسائل فنذكر ما ذكره ، إذ ذكره لا يخلو عن فائدة ، حيث قال :
«تحقيق الكلام في جريان أصالة الصحّة في العقود : إنّ البحث فيه :
تارة : يقع في جريانها فيما إذا شكّ في الصفات المعتبرة في العاقد.
واخرى : في جريانها فيما إذا شكّ في متعلّق العقد.
وثالثا : في جريانها فيما إذا شكّ في شروطه.
أمّا الأوّل ، فالوجوه بل الأقوال فيه أربعة :
أحدها : الجريان مطلقا نظرا إلى عموم الأدلّة.
والثاني : عدم الجريان مطلقا نظرا إلى الإجمال في الأدلّة ، والمتيقّن منها ما إذا شكّ في العقد بعد استكماله من حيث صفات العاقد.
والثالث : ما يظهر من كلام المصنف قدسسره من التفصيل بين ما إذا أحرز صفات العاقد في أحد الطرفين وشكّ فيها في الطرف الآخر ، وبين ما إذا شكّ فيها في كلّ من الطرفين فيرجع إلى الأصل المزبور في الأوّل دون الثاني ، أمّا الثاني فلما تقدّم ، وأمّا الأوّل فلأنّه إذا أحرز صفة البلوغ مثلا في أحد الطرفين فيستلزم صحّة فعله صحّة فعل الآخر ، لأنّه لا معنى لتفكيك الشارع بين جزءي العقد بإمضائه الصحّة في أحدهما دون الآخر.