فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد ، فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ ، أو يعلم مخالفته ، أو يجهل الحال ، لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى. وأمّا الثانية ، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل ـ كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر وجوب الإخفات ، فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل ، وإن تصادقا ـ
____________________________________
والوجوه فيها بين خمسة :
أحدها : كفاية الصحّة الفاعليّة عن الواقعيّة مطلقا ، ولعلّه المختار عند صاحب الجواهر على ما حكي عنه.
وثانيها : عدمها مطلقا.
وثالثها : التفصيل بين العبادات والمعاملات بالكفاية في الاولى وعدمها في الثانية.
ورابعها : التفصيل في المعاملات بين ما هو ثابت عند العرف وأمضاه الشارع كالبيع ، وبين ما لم يكن ثابتا عند العرف ، بل جعله الشارع بنفسه سببا للحلّية والطهارة ، كالتذكية بالكفاية في الاولى وعدمها في الثانية.
وخامسها : التفصيل بين ما إذا انتهى معتقد الفاعل إلى مدرك صحيح كالاجتهاد والتقليد وعدمه بالكفاية في الاولى دون الثانية». انتهى ما في التعليقة فنرجع إلى شرح العبارات طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ إمّا بالتطابق التامّ أو بعموم اعتقاد الحامل أو يعلم مخالفته بالمخالفة التامّة أو بعموم اعتقاد الفاعل ، أو يجهل الحال من حيث التطابق والتخالف ، لا إشكال في الحمل على الصحّة الواقعيّة في الصورة الاولى أعني : صورة العلم بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل بالتطابق التامّ أو بعموم اعتقاد الحامل.
وأمّا الثانية أي : صورة العلم بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل بأحد وجوه المخالفة فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل بأن تكون المخالفة على نحو التباين ، كما أشار إليه بقوله :
كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة ، والآخر وجوب الإخفات ، فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل.
كما هو قضية الأخبار ، ولا مجال للحمل على الصحّة الواقعيّة ، لأنّ المعتقد بوجوب